السيد محمد صادق الروحاني

141

منهاج الصالحين ( ط . ج )

اختياري واضطراري ، فإذا أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال ( « 1 » ) ، والا فله حالات : الأولى : ان لا يدرك شيئا من الوقوفين الاختياري منهما والاضطراري أصلا ، ففي هذه الصورة يبطل حجه ويجب عليه الاتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج ( « 2 » ) ، ويجب عليه الحج في السنة القادمة فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقرا في ذمته . الثانية : أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة . الثالثة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في المزدلفة ، ففي هاتين الصورتين يصح حجه بلا اشكال . الرابعة : ان يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات والمزدلفة ، فيصح حجه في هذه الصورة أيضا ، ولكن الأحوط - استحبابا - اعادته في السنة القادمة إذا بقيت شرائط الوجوب أو كان الحج مستقرا في ذمته ( « 3 » ) . الخامسة : ان يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط ، ففي هذه الصورة يصح حجه أيضا إذا كان ترك الوقوف بعرفة غير عمدي . السادسة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط ، ففي هذه الصورة يبطل حجه . السابعة : ان يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط ، وهذه لها ثلاث صور :

--> ( 1 ) ( ) ويصح حجه . ( 2 ) ( ) فيحول نيته التي أحرم فيها للحج إلى العمرة المفردة ويأتي بأعمالها دون أن يحرم مجددا . ( 3 ) ( ) معنى استقرار الحج في ذمته هو أن يكون الحج قد وجب عليه في سنين ماضية .